السيد محمد حسن الترحيني العاملي
297
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها ( 1 ) . [ في من تسقط الجمعة عنهم ] ( وتسقط ) الجمعة ( عن المرأة ) والخنثى للشكّ في ذكوريته التي هي ( 2 ) شرط الوجوب ، ( والعبد ) وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا ( 3 ) ، أم مدبرا ، أم مكاتبا لم يؤدّ جميع مال الكتابة ، ( والمسافر ) الذي يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي به وكثيره ، وناوي إقامة عشرة كالمقيم ( 4 ) ، ( والهمّ ) وهو الشيخ الكبير ( 5 ) الذي يعجز عن حضورها ، أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة ، ( والأعمى ) وإن وجد قائدا ، أو كان قريبا من المسجد ( 6 ) ( والأعرج ) البالغ عرجه حدّ الإقعاد ( 7 ) ، أو الموجب لمشقة الحضور كالهمّ ، ( ومن بعد منزله ) عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد ( بأزيد من فرسخين ) ( 8 ) والحال أنه يتعذّر عليه إقامتها عنده ، أو فيما دون فرسخ ( 9 ) ، ( ولا ينعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ ) بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية .